تنظيم المنع من السفر في مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية: هل يضع حدا للتعسف في استخدامه؟


2018-02-09    |   

تنظيم المنع من السفر في مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية: هل يضع حدا للتعسف في استخدامه؟

في إطار متابعتنا لتعديلات أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي يعكف البرلمان حالياً على مناقشتها؛ نلاحظ أن التعديل تدخل لتنظيم "إجراءات وضوابط المنع من السفر". وتمثل تلك الإجراءات أهمية بالغة لارتباطها إرتباطاً وثيقاً بحق المواطنين في التنقل ومغادرة أقليم الدولة بحرية، وإعمالاً لنص المادة 62 من الدستور[1]. وتأتي تلك التعديلات كمحاولة لمعالجة القصور التشريعي الموجود في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي لم يتطرق إلى أي من تلك الاجراءات المتعلقة بالمنع من السفر من قريب أو بعيد؛ مما تسبب في تخبط في القرارات الصادرة لهذا الغرض والتعسف في إصدارها. وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى الإشارة إلى تقاعس المُشرع بهذا الصدد[2]. الجدير بالإشارة أن المنع من السفر تحول في السنوات الأخيرة  من" إجراء احترازي" يصدر بأمر قضائي وفقاً لضوابط صارمة ضد متهمين في قضايا يُخشى من هروبهم فيها من العدالة، إلى "عقوبة تعسفية" تصدر بناء على أوامر أمنية وقضائية ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين وغيرهم، كوسيلة للتنكيل السياسي[3]. حيث من الواضح أن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات المنع من السفر واستخدامه كعقوبة للتنكيل السياسي بأصحاب الآراء المستقلة والمعارضة والتي تتم دون أي إخطار للممنوعين بأسباب ومدة المنع. فبحسب حصر لمجموعة دفتر أحوال[4]، تعرض حوالي 217 شخص لإجراءات التوقيف في المطار ومنع السفر ومنع الدخول، في الفترة من يونيو 2014 وحتى فبراير 2016[5]، وأشارت إلى أن منعهم جاء بناءً على إنخراطهم في العمل العام، وعقابًا على نشاطهم السياسي أو الحقوقي، فضلاً عن منع بعض القيادات السلفية، وبعض أفراد عائلات أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين[6].

وبالتالي، يكون هاما أن نلقي  الضوء على مضمون  التعديلات الجديدة المتعلقة بتنظيم إجراءات وضوابط المنع من السفر، ومدى توافقها مع الدستور وأحكام المحاكم العليا.

 

ما قبل التعديلات: قرارات المنع من السفر بتوجيهات أمنية

قبل التطرق إلى مضمون التعديلات الحالية، علينا أن نشير أولاً إلى القرارات التي ترتبط بهذا الأمر. ففي ظل فراغ تشريعي ينظم إجراءات وشروط المنع من السفر، أصدرت السلطة التنفيذية متمثلة في وزير الداخلية قراراً[7] بشأن تنظيم قوائم الممنوعين، أعطت بموجبه عملياً لعدد من الجهات والأشخاص الطبيعيين سلطة الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول. ويلاحظ أن تلك الجهات والأشخاص يغلب عليهم الطابع الأمني؛ فتكفي الإشارة إلى أنه بخلاف قرارات المحاكم المختلفة والنائب العام ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وهي جهات قضائية، يحق لكل من"المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية والمدعي العام العسكري وجهازي الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية" طلب إدراج أي أسم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بإرساله إلى مصلحة وثائق السفر والھجرة والجنسية التي تتولى متابعة تنفيذ القرارت، وموافاة تلك الجهات بما يطرأ من تعديلات على تلك القوائم.

والجدير بالذكر، أن ذلك القرار قد تم تعديله أكثر من مرة خلال الأعوام القليلة الماضية، تارة من أجل إضافة قاضي التحقيق"[8] إلى الجهات التي يحق لها طلب الإدراج وتارة أخرى من أجل تعديل الإطار الزمني لقرارت المنع من السفر[9]. ويرجح الكثيرون أن التعديل الأول جاء بهدف إضفاء شرعية قانونية على قرارت المنع من السفر التي أصدرها قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الاجنبي"[10]، بحق عدد كبير من النشطاء والحقوقين المصريين من السفر. أما التعديل الثاني فأطال مدة الإدراج على قوائم المنع من السفر، لتصبح "ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير بعد تاريخ الإدراج، ويظل مستمراً بعد إنقضاء هذه المدة لو طلبت الجهة ذلك". وبالتالي، أصبح وفقاً لهذا التعديل من الممكن أن يظل أحد الأشخاص مُدرجاً على قوائم المنع من السفر لمدة غير محددة طالما ارتأت إحدى الجهات ذلك.

 

لأول مرة، قانون الاجراءات الجنائية ينظم المنع من السفر

وكما أشرنا، فهذه أول مرة يتم التطرق إلى تنظيم المنع من السفر بصورة قانونية. وتنص المادة (155)[11] من مشروع القانون الجاري مناقشته على أن النائب العام – أو من يفوضه – وقاضي التحقيق "المختص" هم وحدهم المخول لهم قانوناً إصدار أمر مسبب بمنع أحد المتهمين من السفر خارج البلاد أو بوضع أسمه على قوائم ترقب الوصول. كما أشترطت أن يصدر مثل ذلك القرار في حالة وجود أدلة كافية على جدية الإتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ووضعت إطاراً زمنياً للقرار وهو أن يكون لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها سنتين. كما أعطت النائب العام أيضاً تلك الصلاحية فيما يخص المتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم. والتفت التعديل الجديد أيضاً إلى ضرورة إعلان من يصدر في حقه مثل تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار الإدراج، وذلك ضماناً لحقه في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك القرار. ولكن كما يُحسب إلى المُشرع تحركه الإيجابي من أجل وضع إطار تشريعي واضح ينظم قرارات المنع من السفر، فإنه يُؤخذ عليه أيضاً توسعه في الجرائم التي قد يصدر بشأن التحقيق فيها مثل هذا النوع من القرارات. حيث أعتبر أن التحقيق في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة قد يستلزم صدور قرار بالمنع من السفر، بينما كان يجب عليه قصر هذا الإجراء الإحترازي الذي يعطل حقا دستوريا وطبيعيا كالحق في التنقل على جرائم بعينها، كالجنايات التي تضر بالأمن القومي وجرائم الأموال التي قد يصبح هروب المتهم فيها إلى خارج البلاد عقبة في إستعادة أموال منهوبة.

بالإضافة إلى ما سبق، كفل المُشرع للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول حق التظلم[12] من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة[13]، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بصدور القرار. ولكنه أشترط عدم جواز إعادة التظلم في حال رفضه قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه. كما أجاز المُشرع لسلطة التحقيق مُصدرة القرار أن تعدل عنه في أي وقت، ولو لمدة محددة[14]. وجدير بالذكر إلى أنه تم الأخذ في الإعتبار "الظروف الصحية" للمتهمين الممنوعين من السفر حيث أعطى مقترح التعديل إلى النائب العام رخصة التصريح بالسفر إلى دولة أو دول معينة لمددة محددة بغرض العلاج، وذلك في حالة ما إذا تم تقديم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند إنتهاء مدة التصريح. وهو الأمر الذي نجده إيجابيا، حيث كما سبق وذكرنا أن المنع من السفر هو في حقيقته تدبير إحترازي كغيره من التدابير الإحترازية كالحبس الإحتياطي والمراقبة وغيرها، لذلك لا يجوز أن يتم إستخدامه كعقوبة تحرم من خلالها أيا من الأشخاص في حقه من تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وأخيراً، نص المُشرع على إنتهاء قرار المنع من السفر أو الإدراج بعد مرور سنتين من تاريخ صدوره، إذا لم يكن تم الفصل في موضوع الدعوى الجنائية. وفي تقديرنا أن مدة السنتين هي مدة طويلة نسبياً، خاصة إذا كان للممنوع من السفر أعمال خارج البلاد يجب عليه إدارتها ومتابعتها أو إذا كان أحد أفراد أسرته يعيش في الخارج ويحتاج منه الرعاية اللازمة. لذا كان من الممكن أن يتم تقليص تلك المدة إلى سنة واحدة، وهي مدة كافية لإتخاذ كافة التحقيقات والإجراءات التي قد تكون ضرورية من أجل الفصل في إحدى الدعاوى الجنائية.

 

خاتمة

أصبحت قرارات المنع من السفر في السنوات الأخيرة وسيلة للتنكيل والانتقام من الفاعلين الناشطين في المجال العام. حتى القرارات التي صدرت بأوامر قضائية جاءت بناءً على تحقيقات وقضايا متعلقة بنشاط الممنوعين وانخراطهم في المجال العام مثل قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية[15]. بالإضافة إلى أن قرارات المنع من السفر – بما في ذلك الصادرة بأوامر قضائية – تفتقر لأبسط قواعد الشفافية في إخبار الممنوعين بأسباب منعهم وإعطائهم مستندا رسميا يفيد سبب ومدة المنع. فعلى الرغم من معايير المنع من السفر المدرجة في الدستور، والتي تشترط أن يكون صادرا من سلطة قضائية، ولمدة محددة، إلا أن الجهات الأمنية والقضائية على السواء كانت تستفيد من غياب القوانين التي تنظم تلك العملية، لتصبح القرارات المتتالية لوزير الداخلية -التي هي في مرتبة أدنى من القانون- هي السند الوحيد في تنظيم قوائم الممنوعين من السفر، في استهانة واضحة بنص الدستور. لذا يجب التأكيد على أهمية هذا المقترح لتنظيم اجراءات المنع من السفر كإجراء احترازي أثناء التحقيق في الدعاوى الجنائية والذي كان مطلبًا مُلحًا لسنوات عديدة من كل المهتمين بالشأن القضائي والقانوني في مصر. ولكن في الوقت نفسه، يؤخذ على التعديل الحالي كما أشرنا توسعه في إعمال السلطة التقديرية الممنوحة لسلطات التحقيق، وذلك بعدم النص على قضايا بعينها قد يتم إستخدام ذلك الإجراء خلال التحقيق فيها. وهو الذي قد يتخوف معه استخدام هذه السلطة بصورة تعسفية تجاه بعض الأشخاص.

كما نتساءل حول إلغاء قرار وزارة الداخلية بتنظيم المنع من السفر الذي أشرنا إليه في حال إقرار تعديلات قانون الاجراءات الجنائية؛ فإذا لم يتم إلغاؤه، تكون السلطة التنفيذية تتحايل على القانون وتتمسك بصلاحيات الأجهزة الأمنية بشكل خاص في منع مواطنين من السفر؛ مما يعصف بأية ايجابيات لتعديل الاجراءات الجنائية المُشار إليها.

 

للاطلاع على المقالات الأخرى حول تعديل قانون الاجراءات الجنائية:

مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية: لمن ينحاز المشرع المصري؟

مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية: عندما تصبح علانية المحاكمة الاستثناء

حق الطعن في مقترح تعديل الاجراءات الجنائية المصري: بين تعزيزه في الجنايات وانتهاكه في الجنح

توسيع سلطات القبض والاحتجاز في تعديل الاجراءات الجنائية: العصف بالحرية الشخصية للمصريين

مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية: أي حرمة للحياة الخاصة للمصريين؟

مقترح تعديل الاجراءات الجنائية: نحو تجريد الدفاع من أدواته؟

مقترح تعديل الاجراءات الجنائية في مصر: أي حماية للفئات الأضعف؟

الحبس الاحتياطي كعقوبة في مقترح تعديل قانون الاجراءات الجنائية

 


[1] المادة (62) من الدستور: "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإق امة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مُسبًّب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون."

[2] المحكمة الدستورية العليا – طعن رقم (40) لسنة (27) قضائية "تنازع" حيث ذكرت: " ذلك أن تقاعس المشرع العادي عن إصدار تشريع ينظم إجراءات المنع من السفر والسلطة المختصة بتقريره والجهة التي تختص بنظر الطعن عليها، لا يغير من الطبيعة القضائية لتلك القرارات."

[3] يراجع تقرير (ختم عبور) – الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، نوفمبر 2016.

[4] دفتر أحوال: منصة معلوماتية مستقلة، تعمل كمخزن حقائق لإتاحة المعلومات وتحليل البيانات الضخمة حول الأحداث السياسية والقضايا الاجتماعية في مصر، وليس لها صلة بأية أراء أو مواقف أو توجهات سياسية أو فكرية أو دينية.

[6] راجع المرجع رقم (3).

[7] قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين.

[8]   قرار وزير الداخلية رقم 54 لسنة 2013بشأن تعديل قرار تنظيم قوائم الممنوعين.

[9] قرار وزير الداخلية رقم 1330 لسنة 2014 بشأن تعديل قرار تنظيم قوائم الممنوعين

[11] المادة (155) من مشروع القانون: " للنائب العام – أو من يفوضه- من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الإتهام في جناية أو جنحة- معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة- أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيق أو حسن سير إجراءات المحاكمة. وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات، لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين. وللنائب العام – أو من يفوضه- من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم. وفي جميع الأحوال، تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويتبع في هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون."

[12] المادة (156) من مشروع القانون: "للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به. ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجرءات أوتحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن."

[13] تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 40 لسنة 27 قضائية "تنازع" – الذي قضى بإختصاص القضاء العادي وليس القضاء الإداري في نظر التظلمات الخاصة بأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.

[14] المادة (157) من مشروع القانون: "يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر إبتداءاً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع أسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة ذلك. وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها "الظروف الصحية" منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناءاً على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا تقدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلادعند إنتهاء مدة التصريح. وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو يصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب."

[15] راجع المرجع رقم 9.

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني