النقابات والقضاء في معركة قانون العمل 1946 حين بدا القانون سلاحا في ايادي القوى العاملة


2012-01-26    |   

النقابات والقضاء في معركة قانون العمل 1946 حين بدا القانون سلاحا في ايادي القوى العاملة

منذ نشوء لبنان الكبير، تذرعت السلطات، بدعم من الطبقة النافذة اقتصاديا، ب”خصوصية لبنان” لتهميش حقوق العمّال ووضع حد للحركات النقابية من خلال رفض اعطاء التراخيص او سحبها واحتجاز اعضائها او ملاحقتهم امام المحاكم، مبررة ذلك بدواع امنية وايضا بحماية الصناعة الوطنية. وازاء افراط السلطات في استخدام القانون كأداة لقمعها، استمرت هذه التحركات في السعي الى تطوير ادواتها لتغيير وجهة السلاح، سواء على منابر القضاء او من خلال الضغط في الشارع وقد نجحت في نهاية المطاف في ارغام المجلس النيابي على اقرار قانون العمل. فمما لا شك فيه ان اقرار هذا القانون جاء لتخفيف غضب العمّال بعد تكاثر الاضرابات وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، علما ان هذا الحراك غالبا ما سعى الى استثمار الحراك الاستقلالي، وخصوصا فيما يتصل بحقوق الاجراء العاملين في الشركات الاجنبية.
بدايات النضال العمّالي في العشرينات: مسألة امنية؟
اول التكتلات المطالبة بتحسين وضع العامل ظهر مع ولادة  حزب العمال العام في لبنان في1 ايّار 1921 لكن لم ينجح في استقطابهم. وقد ظهرت في تلك الحقبة عدد من “الجمعيات” العمالية، وقد يكون مرد ذلك هو البحث عن الاطار القانوني الاسهل للتجمع: فالجمعيات كانت تنشأ بموجب بيان يقدم للسلطات؛ الا ان السلطات تداركت الامر فاصدرت سلسلة قوانين بين عامي 1928 و1931 لتخضع الجمعيات لنظام الترخيص. وفي 1925، انشأت مجموعة من العمّال لجنة التنظيم النقابي التي استفادت من مجلة “العمّال” لترويج المطالب والافكار النقابية. ورغم التقييد القانوني، بدأ العمّال التجمّع ضمن نقابات ومن اولها نقابة عمال زحلة التي اهتمت، بالاضافة الى تأمين المساعدات الصحية كالدواء والطبابة، بتأمين المساعدة القانونية للعمّال بواسطة محامين تحسبا لسياسات القمع.وتجدر الاشارة الى ان التحركات النقابية وردت في التقارير التي وجهتها سلطات الانتداب الى جمعية الامم المتحدة، تحت عنوان “الامن العام” وليس “العمل”، مما يدل على ان الحركة النقابية كانت مرتبطة بالنسبة الى سلطات الانتداب بالشغب وخصوصا بالشيوعية والحراك الاستقلالي.
توسع الحراك العمالي، وصولا الى استخدام المسرح القضائي كمنبر له:  
ولقدلعب القضاء اول ادواره سنة 1930، عندما قام قادة نقابة العمّال في زحلة بتوزيع مناشير لاستنكار سحب ترخيصهم مما ادى الى توقيف اكثر من عشرة ناشطين. وقد تولى ثلاثة من اشهر المحامين الدفاع عنهم[1] خلال محاكمة حضرتها حشود من عمّال المنطقة و صدر الحكم بشهر حبس ودفع غرامة (وهي عقوبة مخففة)، وقد نجح العمال في الحصول على وقف التنفيذ في المرحلة الاستئنافية. وقد عد العمّال هذا الحكم بانه يصب في مصلحتهم، فالسلطات كانت تمارس ضغوطا كبيرة للحد من التحركات النقابية، وكانت قد اصدرت قانون سنة 1928 الذي يعاقب كل من قام بالدعاية الثورية باشغال شاقة لمدة خمس سنوات، كما اصدرت لاحقا مرسومين يمنع الاول الاجتماعات العامة والثاني يعاقب كل جمعية تهدف الى اعاقة المرافق العامة. وقد شكّل هذا الحكم حافزا لانشاء اللجان الخاصة بتنظيم الطبقة العاملة.
وتوالت الاعتقالات في لبنان: فتبعا لاعتقال عمّال وتحويلهم الى المجلس الحربي في السنة نفسها، تحرك الرأي العام في لبنان وفي فرنسا وقدم نائب فرنسي شيوعي الى لبنان ((Andre Berthonخصيصا للمشاركة بالدفاع عنهم الى جانب بعض اشهر المحامين اللبنانيين. واعتبرت النقابات ايضا الحكم الصادر لصالحها بحيث هنا ايضا نجح المحامون في انتزاع “وقف التنفيذ” رغم اصدار عقوبة ثلاث سنوات حبس وفق ما يفرضه القانون.
فقد شكّلت مشاركة اشهر المحامين في الدفاع عن العمّال حافزا لهم للانتقال من صفة المدعى عليه المتهم بالشغب او حتى ب”الشيوعية”، الى صفة المدعي الذي يلجأ الى القضاء لتكريس حقوقه في مواجهة ارباب العمل (وتحديدا الشركات الاجنبية)، كما نرى ادناه بشأن قضية حسن الدرزي. فباتت قاعات المحاكم بذلك احد المنابر الاساسية يعتليها العمال للدفاع عن مشروعية قضاياهم.
وتجدر الاشارة الى جهود العمّال المستمرة في التكتّل والتجمّع لتشكيل قوة ضاغطة في مواجهة السلطة. فأسسوا سنة 1938 “لجنة النقابات” التي ضمّت العديد من النقابات والجمعيات ولعبت دورا بارزا في الحركة المطلبية، فصبّت نشاطاتها على ايصال مطالبها الى الحكومة والبرلمان كما فرضت نفسها في قضايا التحكيم كفريق في النزاع. كما شكلت النقابات الاتحاد العمّالي عام 1946 تبعا لجلاء الجيوش الاجنبية، ومن ابرز اهدافه تأمين تطبيق القوانين خاصة على الشركات الاجنبية، واقرار قانون العمل.
ومن اول انجازات هذا الحراك على الصعيد القانوني، اقرار قانون ينظم عمل الاطفال والنساء في الصناعة عام 1935، بالاضافة الى صدور مرسومين شكلا بداية تشريعات العمل في لبنان: الاول سنة 1941 وضع مبدأ الحد الادنى للاجور، فيما آل الثاني الى اقرار التعويضات العائلية. كما تم ادخال مبدأ تعويض حوادث العمل. وقد جدد المرسوم التشريعي الصادر سنة 1943 الالتزام بمبادئ جوهرية منها الحد الادنى للاجور والمساواة بين المرأة والرجل في الاجر والاستفادة من التعويضات العائلية. كما وصدر قانون سنة 1944 (وسيشكل تطبيق هذا القانون احد ابرز مطالب العمّال) يتعلق بزيادة الرواتب.
وشهد لبنان خلال سنة 1941 نشوء نقابات جديدة كثيرة. كما وقد كرّست مجلة الحزب الشيوعي “صوت الشعب” فقرة لشؤون النقابات تنشر فيها جميع مطالب الحركة التي تمحورت حول الحق بانشاء النقابات ووضع قانون لحماية العمال وتحديد العلاقة بينهم وبين ارباب العمل وتخفيض اسعار السلع للعمّال وانشاء التعاونيات الخاصة بهم وبعائلاتهم وزيادة الاجور ودوام عمل يومي بثماني ساعات ودفع ساعات العمل الاضافية ودفع شهر اضافي كل سنة وضمانات صحية الخ.. كما وانتقدت الحركة النقابية عدم تطبيق القوانين وعدم فعالية المحاكم الاستثنائية لحل النزاعات الناتجة عن العمل.
وقد انتزع العمّال حقهم بالاضراب من خلال توالي الاضرابات منذ اول الاربعينات، علما ان اول واهم الاضرابات حصل سنة 1926 بحيث اضرب حوالي 400 عاملا من شركة الجر والتنوير في بيروت لمدة شهر، مطالبين بزيادة اجورهم. وقد ادت هذه الاضرابات الى تعزيز روح التعاون بين العمّال: ففي تشرين الثاني 1944، اضرب عمّال شركة “شيل” (shell) احتجاجا لتنكر الشركة للانذار الذي وجهوه اليها بوجوب تطبيق الزيادات القانونية على اجورهم. كما واضرب في الشهر نفسه عمال شركة مياه بيروت مطالبين بزيادة الاجور ومنحهم التعويضات العائلية وتخفيض ساعات العمل، ولقد نال العمّال مطالبهم بعد حوالي عشرة ايام من بدء الاضراب. كذلك اضرب عمال شركة الكهرباء في قاديشا لعدم تجاوب السلطات مع مطالبهم برفع الرواتب، وقررت نقابة عاملي الاحذية حصر ساعات العمل بثماني ساعات والاضراب لعدة ايام لحين التجاوب مع مطلبها. وفي شباط 1945 اضرب عمّال الريجي للمرّة الثانية طالبين دفع الشهر الثالث عشر، وطالبوا بانشاء نقابة. كما وادّى اضراب عمّال مصنع الجوارب في الدورة طلبا لزيادة الاجور الى تدخل عناصر الدرك ووقوع جرحى.
وكان اضراب عمّال معمل الصوف في الحازمية من ابرز الاضرابات بحيث امتد لحوالي اربعة اشهر (من تموز حتى تشرين الثاني 1945). وقد عمد ارباب العمل الى تهديد العمّال والضغط عليهم لردعهم عن انشاء جمعية كانوا قد بدأوا بتأسيسها، مما ادى الى نشوب حادث بين الطرفين وسقوط جرحى. وقد دعت على اثره لجنة النقابات الى اجتماع عام ضم ثماني عشرة نقابة وانتهى الى اعلان اضراب عام شارك فيه حوالي 700 عاملا للمطالبة بالافراج عن العمّال الذين اعتقلوا والحد من تدخل الدرك بالاضافة الى اعطاء الترخيص لانشاء جمعية[2] و تطبيق قانون التعويضات العائلية.
كما واضرب حوالي 200 عاملا من مصنع البيرة لمدة اسبوعين ونالوا بمساعدة اتحاد نقابات العمّال تحكيم وزير الداخلية الذي وافق على اغلب مطالبهم. وفي نيسان 1946، قبل البدء بمناقشة قانون العمل، اعلن عمّال شركة كهرباء بيروت اضرابهم الذي استمرّ حتى الثالث من ايار، تاريخ صدور حكم “الدرزي”.
وقد تنظّم العمّال من خلال انشاء “لجنة الاضراب” التي اهتمت في تنظيم الاضرابات وتولّت المفاوضات مع الشركات والحكومة.
وان دلت كثرة هذه التجمعات والتكتلات على شيء، فهي حتما تبين ارادة العمّال بالتجمّع تحت لواء موحّد، وتؤشر الى فعالية هذا التكتّل الذي سيؤدي الى اقرار قانون العمل، تبعا لصدور حكم قضائي مميز.
ابعد من حكم حسن الدرزي: نحو الزام الشركات الاجنبية بتطبيق القوانين اللبنانية
التحركات الاكثر اثارة كانت الاضرابات التي قام بها الاجراء في الشركات الاجنبية لالزامها بتطبيق قانون الاجور عليهم، بما فيها الزيادات على الرواتب والتعويضات العائلية: فعدا عن الاهمية  الاقتصادية لهذا القطاع وعدد الاجراء العاملين فيه، فقد انبنى هذا التحرك في مراحله الاخيرة على حكم قضائي صدر عن محكمة العمل في 3 ايار 1946، وعرف بحكم حسن الدرزي. وكان هذا الاخير قد تقدم بدعوى لالزام شركة كهرباء بيروت بتطبيق القانون اللبناني وتاليا بدفع راتبه الشهري مع الزيادات المنصوص عليها في القانون الصادر سنة 1944 و بالحكم له بما يعود له من تعويض عائلي. وفيما ركّز محامو الدفاع على عدم اختصاص المحكمة بحجة ان محاكمة شركة اجنبية تدخل حصرا في اختصاص المحاكم المختلطة، اكدت محكمة العمل اختصاصها في القضية طالما ان صلاحيتها تشمل جميع الشركات والمؤسسات الكائنة في البلاد اللبنانية دون استثناء، في كل ما يتصل بتطبيق قواعد وقوانين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال. وقد انتهى الحكم الى الزام الشركة بتسديد حقوقه الناجمة وفق قانون الحد الادنى للاجور فضلا عن الزامها باحترام حقه بالاستراحة المدفوعة مدة اربعة ايام في الشهر مع الاجر الكامل لهذه المدة. كما يستدل منه انه الزم الشركة بدفع الاجور عن ايام الاضراب.
و لقد كان لهذا الحكم وقع كبير على الحركة النقابية. فما ان “سمع الموظفون والعمال النتيجة وكانوا امام بناية دعبول حيث تنعقد محكمة العمل حتى هتفوا للبنان والعدالة وللحكومة”[3]. وسرعان ما اضرب عمّال شركة كهرباء بيروت مطالبين بتعميم وجهة الحكم على جميع عمّال الشركة، بما فيهم عمّال الترامواي. ورغم تقديم الدولة طعنا ضد الحكم المذكور بصفتها شخصا ثالثا، استدعت الشركة ممثلي العمّال وتعهدت بزيادة الاجور. وفي اليوم التالي اضرب عمّال سكة الحديد والمرفأ، وطالبوا الادارة بتطبيق حكم الدرزي عليهم. و وهكذا، وبعدما كان القانون سيفا مصلتا ضد العمال، فقد تمكنوا، بفعل هذا الحكم، باستعماله كسلاح للحصول على حقوقهم.
وابتداء من 19 ايار 1946، عاود عمّال الريجي اضرابهم مطالبين ان تنفذ الحكومة حكم الدرزي الذي صدر بصورة بدائية فيما تشبثت هذه الاخيرة بعدم التنفيذ الا بعد ان يصبح الحكم مبرما. وفيما بدأت المناقشات بشأن مشروع قانون العمل، وقع حادث في اواخر شهر حزيران خلال اضراب عمّال الريجي. فعند وصول سيارة للشركة الى المعمل، تجمهر العمال ومنعوها من التفريغ وبقوا متمركزين داخل الشركة وخارجها، مدافعين عن حقوقهم باجسادهم، مما ادى الى سقوط قتيلة من العمال بعد تدخل قوى الامن لفض تجمعهم. فعلت اذ ذاك المطالبات بالاضراب.
المعركة الاخيرة :اقرار قانون العمل:
كانت المعركة الام بالنسبة الى اتحاد العمّال هي اقرار قانون عمل. فاذا وضعت الحكومة مشروع قانون استجابة لمطالبها، استنكر الاتحاد ومعه النقابات، ان يوضع المشروع بمنأى عنهم ومن دون استشارتهم، مما دفع الحكومة الى تزويدهم بنسخة عنه لابداء الرأي. وقد اجتمع ممثلو النقابات وتنظّموا ضمن لجان لدراسة دقيقة للقانون. وكانت ابرز انتقاداتهم تدور حول تكريس القانون “للجمعيات” وعدم ذكر “النقابات”، مما اثار رفضا تاما في صفوف العمّال، فتمكنوا من تعديله لهذه الجهة.
وترافقت المناقشات النيابية للقانون باجتماعات وندوات اقامها الاتحاد. كما وان العديد من النقابات وجّهت الانتقادات الى مشروع قانون العمل، وذلك من خلال برقيات ورسائل وجهوها الى المجلس خلال جلسات المناقشات النيابية، وكذلك من خلال زيارات قام بها ممثلوهم الى الرؤساء الثلاثة. وكانت ابرز انتقاداتهم تتمحور حول عدم تفريق القانون بين الشركات الكبيرة وارباب العمل محدودي الدخل، فساوت بينهم مما رتّب اعباء كبيرة على الفئة الاخيرة. كما وانتقدوا المفعول الرجعي لتعويض ترك العامل لعمله. ولكن تخوّف الاتحاد من المماطلة بالمناقشات البرلمانية وضياع حقوق العمّال جعله يطالب بسرعة اقرار القانون و قد اطلق اضرابا عاما في ايار احتجاجا على هذه المماطلة، وقع خلاله العديد من الجرحى من بين العمال.
و كانت اكثر النقاشات شراسة تلك التي دارت حول المادة 55 من القانون المتعلقة بتعويض الصرف الواجب على كل شركة، فلم تفرّق بين اصحاب الحرف والشركات الكبيرة مما دعا البعض الى اعتبار هذه الخطوة “كتحويل العمّال عن الشركات الكبيرة وخلق المشادة بينهم وبين اصحاب الحرف الصغيرة”[4] و اشترط النص المقترح ان يكون الاجير قد بلغ  ستين عاما وله 20 سنة خدمة في المحل نفسهلكي ينال تعويض الصرف، واقترح ممثلو العمّال باستبدال «واو» العطف «وله 20 سنة…» بكلمة «او». و قد ادت النقاشات الى قبول تعديل المادة. و لقد القى وزير العدل آنذاك السيد حبيب ابو شهلا خطابا وصف بال”مؤثر” دافع فيه عن حق العمل بالتعويض، منتقدا بذلك تصريح الحكومة بكون هذا التعويض ” منحة من رب العمل”.
كما ودار نقاش بين ممثلي النقابات والحكومة حول تعديل الفقرة السادسة من المادة 74 بحيث اقترحت الحكومة تعديل المشروع فيصبح بامكان رب العمل ان يفسخ العقد من دون تعويض او علم سابق اذا اقدم الاجير على الاضراب بعد ان يكون قد وقع خلاف بينه وين رب العمل واحيل هذا الخلاف الى المحكمة وحكمت هذه على الاجير، اي في عبارة اخرى عد الاضراب سببا مشروعا للصرف، ولقد تعدلت المادة بالرغم من معارضة ممثلي العمّال.
كما ودارت نقاشات حول المادة السابعة بحيث عرضت الحكومة تعديلها بزيادة البند الرابع الذي يستثني العمال في الهيئات البلدية والادارات الحكومية من احكام هذا القانون و ذلك كي تجنّب الحكومة من المثول امام محكمة او لجنة تحكيمية وتخوفا من مطالبة هؤلاء لاحقا بحق تأليف النقابات، ولقد قبل هذا التعديل لقاء تعهد الحكومة بالتقدم بمشروع يتعلق بالعمّال المياومين لدى الدولة. كما واعترض بعض النواب على استثناء العمال الزراعيين من هذا القانون.
وهكذا، بالرغم من قيام الجهات المتنفذة سياسيا واقتصاديا باهمال الكثير من مطالب الحراك العمالي في هذا الشأن او ذاك،فقد تم اقرار القانون كحل وسط، فووجه بانتقادات الطبقة العاملة والرأسمالية في الوقت عينه، فالاولى لم تر فيه ما يضمن لها جميع حقوقها بينما الثانية اعتبرته انقضاضا على حقوقها المكتسبة على توالي الايام.”[5] ورغم ذلك، بامكاننا الجزم بأن اقرار القانون ما كان ليكون ممكنا من دون التحركات العمالية، التي ناضلت لفرض حقوقها بانشاء النقابات والجمعيات واتحادات النقابات وبالاضراب والتظاهر، وقد آل هذا النضال الى اعتقال كثيرين، بل الى اراقة دماء عدد منهم ممن سقط قتيلا او جريحا. ومن العلامات الفارقة لهذا النضال حسبما بينا اعلاه هو لجوؤها الى منابر القضاء، لتكريس حقوقها، ومن ثم استخدام احكامه كدعامة اساسية في قلب المساحة العامة والبرلمان.
المراجع:
Le movement Syndical au Liban et l’elaboration du code de travail (1919-1946) – Jacques Couland
–       جريدة النهار
–       المناقشات النيابية لقانون العمل.

نشر هذا المقال في العدد الثالث من مجلة المفكرة القانونية.

[1]  اميل لحود, اميل قشمي, فوزي البردويل
[2]تبعا لقانون 1928, اصبح انشاء الجمعيات يخضع لنظام الترخيص المسبق
[3]جريدة النهار في 3 ايار 1946.
[4]كلمة النائب يعقوب الصرّاف في الجلسة الثانية لمناقشة قانون العمل الثلاثاء الواقع في
28 ايار سنة 1946
[5]كلمة النائب عبدالله اليافي في الجلسة الثانية لمناقشة قانون العمل الثلاثاء الواقع في
28 ايار سنة 1946
انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات ، حقوق العمال والنقابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني