القضاة على موعد مع الحراك النسوي


2014-07-01    |   

القضاة على موعد مع الحراك النسوي

ما إن صدر قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة إزاء العنف الأسري حتى سارع عدد من قضاة النيابات العامة والأمور المستعجلة الى تلبية طلبات نساء معنفات للحماية، وكأنهم كانوا يتهيأون للمشاركة بما لهم من دور اجتماعي في تحرير الفئات الاجتماعية المغبونة في هذا الحراك الاستثنائي. وقد رصدت المفكرة القانونية عدداً من هذه القرارات[1] مشيرة الى ميل غالبية القضاة الى استكمال النص القانوني من خلال ابتداع تدابير أكثر حماية، والأهم من ذلك الى تصحيح الشوائب الواردة في النص وفي مقدمها  تعريف العنف الذي يشمله القانون.

فهذا العنف لا يقتصر على حالات العنف التي خصها القانون بالذكر في مادته الثانية (وهي الحالات التي تتناولها إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه[2]) بل يشمل حالات أخرى لم يذكر القانون أياً منها، أهمها حالات العنف المعنوي[3]، وذلك على سبيل القياس وعلى اعتبار أن مفاعيل هذا النوع من العنف لا تقل خطورة عن العنف الجسدي. وإعادة تعريف العنف على هذا الوجه إنما تعيد للقانون روحيته وسبب وجوده، لجهة وجوب حماية المرأة ليس فقط من أفعال العنف التي تشكل جرائم بل أيضاً من أفعال العنف التي تستمد مشروعيتها من التقاليد الذكورية الأكثر رسوخاً، كإكراه الفتاة على الزواج أو منع المرأة من الخروج من المنزل. وهي رسالة تلتقي في عمقها مع الرسائل التي كان قضاة قد وجهوها قبل صدور القانون من خلال إعلان سلسلة من المبادئ كمبدأ سلامة الإنسان فوق كل اعتبار[4]أو المواقف كإعلان التمسك بحماية النساء من العنف المعنوي، أو واجب القضاء بالاجتهاد لتأمين حماية فعلية في هذا المجال[5].

وخير دليل على انخراط القضاة في الحراك العام، هو التزامهم بإعلان منظمة كفى كصديق للمحكمة amicus curiae. فإلى جانب تكليفها بمهام اجتماعية معينة (أهمها الإشراف على دورة تأهيل للرجل المعنف أو أيضاً تعيين مشرفة اجتماعية للتواصل مع العائلة منعاً لتكرار العنف)، ذهب أحد القضاة الى دعوتها الى تزويده بمقترحات عن تدابير إضافية من شأنها تعزيز حماية المرأة من العنف الزوجي[6].

نشر هذا المقال في العدد | 18 |حزيران/يونيو/  2014 ، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

أبعد من المحكمة الدولية،ماذا فعلنا للقضاء اللبناني؟ولماذا نحب الإستثناء؟

الصورة من ارشيف المفكرة القانونية


[2]دفع قاصر الى التسول، حض شخص على الفجور، الاعتماد على دعارة الغير، القتل، الزنى، الايذاء أو التهديد في معرض استيفاء الحقوق الزوجية في الجماع.
[3]القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف في 31-5-2014. وعنه، نزار صاغية، أول تطبيق لقانون حماية المرأة من العنف الأسري: أو حين اجتهد القاضي تصحيحا لقانون مبتور، نشر على موقع المفكرة القانونية في 9-6-2014.
[4]يمنى مخلوف، قاضي الأمور المستعجلة يثابر: مبدأ سلامة الانسان على رأس هرم المنظومة القانونية اللبنانية، المفكرة القانونية، المفكرة القانونية، عدد 15، آذار 2014.
[5]نزار صاغية، للمرة الأولى قرار قضائي لحماية المرأة من العنف المعنوي، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 20-3-2014.
[6]القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان في 9-6-2014.
انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، حراكات اجتماعية



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني